النووي

85

روضة الطالبين

وولدي الأبوين ، فتصح من اثنين وسبعين . وعن معاذ رضي الله عنه : أن للأم الثلث تفريعا على أن الأم لا تحجب إلا بأخوة ، فتعول إلى تسعة عشر . وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إسقاط ولدي الأم وعنه : إسقاط ولدي الأبوين ، وعنه : إسقاط الصنفين ، والباقي للعصبة ، وعنه وهو الأشهر : أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد ، يحجب الزوجة والأم ، فتكون المسألة من أربعة وعشرين ، وتعول إلى أحد وثلاثين ، وتسمى لذلك : ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه . ومنها : تسعينية زيد رضي الله عنه : وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ، وأخوان ، وأخت لأب ، هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا ، للام ثلاثة ، وللجد خمسة ، وللأخت للأبوين تسعة ، يبقى سهم على خمسة ، فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين ، منها تصح . ومنها : النصفية ، وهي : زوج ، وأخت لأبوين ، أو لأب ، لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما ، وربما سميت الصورتان : يتيمتين . ومنها : العمريتان ، وهما : زوج ، وأبوان ، أو زوجة ، وأبوان ، لأن أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه . ومنها : مختصرة زيد رضي الله عنه ، وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ، وأخ ، وأخت لأب ، لأنها تعمل تارة بالبسط ، فيقال : هي من ستة ، للأم سهم ، والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة ، فتضرب ستة في أصل المسألة ، تبلغ ستة وثلاثين ، ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ، تبلغ مائة وثمانية ، والسهام بعد القسمة تتوافق بالأنصاف ، فتردها إلى أربعة وخمسين . وتارة بالاختصار فيقال : المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد ، فتقسم من ثمانية عشر ، يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب ، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر ، تبلغ أربعة وخمسين . ومنها : مسألة الامتحان : وهي : أربع نسوة : وخمس جدات ، وسبع بنات ،